للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بُضَاعَةَ عن عُمْقِهَا، فَقُلْتُ: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ؟ قَالَ: إِلَى الْعَانَةِ. قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ؟ قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي: مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَرَعْتُهُ، فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُع، وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا،

===

بضاعة عن عمقها، فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال) أي القيم: (إلى العانة) أي منبت الشعرة تحت السرة، (قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة).

لعل غرض المصنف بذلك بيان أن بئر بضاعة لما حكم بطهارة مائها مع وقوع تلك النجاسات فيها ثم لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج مائها ثبت أن الماء لا ينجسه شيء، ثم لما أجاب البعض عنه يكون مائها جاريًا في البساتين والنخلات وقالوا: إن عدم تنجسها لكونها جارية لا لأن الماء بإطلاقه لا ينجسه شيء، أراد أبو داود دفعه بأن الماء فيها كان إلى العانة أو إلى دون العورة، فكيف يحكم عليه بالجريان، ومما ينبغي أن يتنبه عليه أن الجريان لا يستلزم كونها نهرًا، بل الجريان بكثرة النزع من البئر، كما هو في سقي الأشجار أيضًا جريان، وكذلك كثيرًا ما يكون في داخل البئر مدخل الماء، ومخرجه، كما هو مشاهد في "بئر أريس"، فيجري الماء فيها.

(قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي: مددته) أي الرداء (عليها) أي على البئر (ثم ذرعته) أي الرداء، قال في "القاموس": وذرع الثوب كمنع: قَاسَه (فإذا عرضها) أي البئر (ستة أذرع) جمع ذراع بالكسر، من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى (وسألت الذي فتح لي باب البستان) الذي فيه البئر (فأدخلني إليه) أي إلى البستان (هل غُيِّرَ بناؤها) أي بناء البئر (عماكانت عليه؟ قال: لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>