للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ! - وَهِيَ بِئْر يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَاب وَالْمَحَائِضُ وَعِذَرُ النَّاسِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" [حم ٣/ ٨٦، ق ١/ ٢٥٧، قط ١/ ٣٠]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سعيدٍ قَالَ: سَألْتُ قَيِّمَ بِئْرِ

===

أي يطلب السقي لك (من بئر بضاعة و) الحال (هي) أي بئر بضاعة (بئر يلفى فيها لحوم الكلاب والمحائض) جمع محيض، والمراد به خرق الحيض الملطخة بالدم (وعِذر الناس) بفتح عين وكسر ذال فراء، وروي بكسر عين وفتح ذال، أي: غائطُهم، تلقيها الرياح أو السيل، فإنه كان بمنخفض من المكان ومنحدر السيل.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء طهور لا ينجسه شيء)، والمراد من الماء ماء بئر بضاعة؛ لأن السؤال وقع عن مائها لا ينجسه شيء بما يلقى فيها من لحوم الكلاب والمحائض وعذر الناس، ولا يمكن أن يكون الحكم على عمومها بأن الماء مطلقًا قليلاً كان أو كثيرًا طاهر ومطهر لا ينجسه وقوع شيء، سواء كان مغيرًا لأوصافه أو غير مغير؛ لأنه أجمعت الأمة على أن الماء قليلاً كان أو كثيرًا إذا تغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة يتنجس.

ومحال عند العقل أن تلقى في البئر تلك النجاسات الكثيرة، ولا يتغير أحد أوصاف الماء، ويستحيل أيضًا أن يشرب من مثل ذلك الماء من في طبعه أدنى نظافة فضلاً عنه - صلى الله عليه وسلم - الذي بلغ من النظافة واللطافة في أعلى المرتبة، فيجب تأويلها بما قاله العلماء من أنه يلقي فيها السيل تلك النجاسات ثم تخرج منها، فليس فيه حجة لأحد من المالكية والشافعية؛ لأنه يزيد على القلتين فلم يتنجس.

(قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيِّم (١) بئر


(١) أي القائم بخدمتها. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>