للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٢٦) بَابٌ في الاكْفَاءِ

===

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٢٦) (بَابٌ في الاكْفَاءِ) (١)

جمع كفءٍ بضم أوله، وسكون الفاء بعدها همزة: المثل والنظير، فالكفاءة في الدين لازمة بالإجماع، حتى لا يجوز نكاحُ مسلمة بكافر، وأما في غيره فغير لازمة، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور. وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضًا، والعرب كذلك، وليس أحدٌ من العرب كفؤًا لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفؤًا للعرب، وهو وجه للشافعية.

قال في "الفتح" (٢): والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكْفاء بعضهم لبعض. وقال الثوري (٣): إذا نكح المولى العربية


(١) في "إزالة الخفاء" (٣/ ٤٠٧ - ٤٠٩). في مذهب عمر - رضي الله عنه -: "لا أبالي أي النساء نكحت وأيهم أنكحت". وعنه: "لأمنعن خروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء"، وعنه: "أنه نهى أن يتزوج العربي الأمة". (ش).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ١٣٢).
(٣) يشكل عليه ما في "الشامي" (٤/ ٢٠٩): أن مالكًا والثوري والكرخي أنكروا الكفاءة، وزاد في "البدائع" (٢/ ٦٢٣) الحسن، وأجاد في الدلائل، وتقدم في "باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين" مستدل مالك، ومذهبه أن لا كفاءة إلَّا في الدين، انتهى. وأجمل ابن القيم الكلام عليه (٥/ ١٥٨ - ١٦١)، ومال إلى عدم اعتبارها، انتهى. وحكى القسطلاني عن مالك والشافعي اعتبارها، وتكلم على المسألة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>