للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦١) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ (١)

===

" إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه"، رواه المؤلف.

قلت: لا معارضة بينهما، فإن معنى قوله: إذ سجد فرج بين فخذيه، أي باعد بين فخذيه وبين بطنه، ثم أكده بقوله: "غير حامل بطنه على شيء من فخذيه"، ويؤيده ما قال في "البحر الرائق" (٢): قوله: وجافى بطنه عن فخذيه لحديث أبي داود في صفة صلاته عليه السلام: "وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه".

وأما قول الشوكاني: قوله: فرج بين فخذيه، أي فرق بين فخذيه وقدميه وركبتيه، انتهى.

قلت: فلو سلم أن الحديث يدل على تفريق بين الفخذين إحداهما من الأخرى، فليس فيه تفريج القدمين والركبتين.

وكذلك قولى: والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما, ولا خلاف في ذلك.

قلت: لا خلاف في رفع البطن عنهما، وأما التفريج بين الفخذين في السجود فليس بمجمع عليه، ولم أره صرح به أحد إلَّا بعض الشوافع (٣)، وأما الأحناف والمالكية فما رأيته في كتبهم، والله أعلم.

(١٦١) (بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ)

أي: في ترك تفريج اليدين عن الجنبين


(١) زاد في نسخة: "للضرورة".
(٢) (١/ ٥٥٩).
(٣) فقد صرَّح في "التوشيح" باستحباب التفريق قدر شبر، وكذا في "نيل المأرب" (١/ ١٦٠)، وذكر الشامي إلصاق الكعبين في الركوع والسجود سنة، لكن ردَّه في "الفتاوى السعدية". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>