للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٣) بَابُ التَيَمُّمِ

٣١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. (ح): وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ-,

===

(١٢٣) (بَابُ التَّيَمُّمِ)

مصدر من باب التفعل، وأصله من الأَمِّ وهو القَصد (١)، فالتيمم في اللغة: مطلق القصد، وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لاستباحة الصلاة وامتثال الأمر، واختلف في التيمم هل هو عزيمة (٢) أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة، والعذر رخصة، والتيمم فضيلة خصت بها هذه الأمة دون غيرها من الأمم وثابت بالكتاب والسنَّة والإجماع.

٣١٧ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا أبو معاوية) محمد بن خازم، (ح: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عبدة) بن سليمان (المعنى واحد) أي الروايتان رواية أبي معاوية ورواية عبدة متحدتان في المعنى.


= الحائض تنقض دون الجنب كما تقدم في "باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ ". (ش).
(١) قال ابن رسلان: ولوجود معنى القصد في التيمم اتفق فقهاء الأمصار على وجوب النية فيه إلَّا ما حكي عن الأوزاعي، انتهى، وحكى صاحب "الهداية" (١/ ٢٨) فيه خلاف زفر أيضًا، وابن رشد في "البداية" (١/ ٦٧) عن الحسن بن حي، قال القسطلاني (١/ ٦٦٨): شرع سنة خمس أو ست، انتهى، وذكره في "الخميس" (١/ ٤٧٣) سنة ٥ هـ، وفي "تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص ٤٠) سنة ٤ هـ، وفي "المنهل"، (٣/ ١٤٧) في غزوة بني المصطلق سنة ٥ هـ. (ش).
(٢) قال ابن رسلان: ويبني عليه قضاء القاضي بسفره، والصحيح أنه يقضي لأنه رخصة، وقيل: لا يقضي لأنه عزيمة، فتأمل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>