للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِى طَلَبِ قِلَادَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ, فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ, فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ

===

(عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير، (عن عائشة قالت: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسيد بن حضير) - رضي الله عنه - (وأناسًا معه في طلب قلادة) القلادة ما يقلد في العنق ويعلق (أضلتها) أي أضاعتها وسقطت عنها (عائشة) جعلت نفسها غائبة (فحضرت الصلاة) أي للذين بعثوا في طلب القلادة (فصلوا (١) بغير وضوء) (٢) , لأنه لم يكن هناك ماء ولم ينزل حكم التيمم.

قال العيني في "شرحه على البخاري" (٣): قال النووي: فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، وهذه المسألة فيها خلاف، وهو أربعة أقوال: وأصحها عند أصحابنا: أنه يجب عليه أن يصلي ويعيد الصلاة.

والثاني: أنه لا تجب عليه الصلاة، ولكن يستحب، ويجب عليه القضاء سواء صلَّى أو لم يصل، والثالث: تحرم عليه الصلاة لكونه محدثًا،


(١) قال ابن رسلان: أغرب ابن المنذر فادَّعى أنه تفرَّد ابن عبدة بهذه الزيادة. (ش).
(٢) استدل ابن قدامة بهذا الحديث على أنه يصلي بدون الوضوء، ثم هل يقضي؟ فلهم فيه قولان؛ والراجح عدم القضاء، [انظر: "المغني" (١/ ٣٢٨)]، وكذا استدل ابن رسلان وقال: به قال الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب مالك، انتهى، وحكى القسطلاني (١/ ٦٧٣) عن أحمد وجوب الأداء وعدم القضاء, لأنه يكون بأمر جديد، ولا أمر ههنا. (ش).
(٣) "عمدة القاري" (٣/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>