للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وتجب عليه الإعادة، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -، والرابع: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة، وهو مذهب المزني، وهو أقوى الأقوال دليلاً، ويعضده هذا الحديث، فإنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إيجاب الإعادة مثل هذه الصلاة.

وقال ابن بطال: الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا إعادة عليه قياسًا على الحائض، وقال أبو عمر (١): قال ابن خواز منداد: الصحيح من مذهب مالك أن كل من لم يقدر على الماء، ولا على الصعيد حتى خرج الوقت أنه لا يصلي ولا شيء عليه، رواه المدنيون عن مالك (٢) وهو الصحيح.

وقال في "البدائع" (٣): المحبوس في مكان نجس لا يجد ماءً ولا ترابًا نظيفًا فإنه لا يصلي عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج، وهو قول الشافعي، وقول محمد مضطرب، وجه قول أبي يوسف أنه إن عجز عن حقيقة الأداء فلم يعجز عن التشبّه فيؤمر بالتشبّه كما في باب الصوم، وقال بعض مشايخنا: إنما يصلي بالإيماء على مذهبه إذا كان المكان رطبًا، أما إذا كان يابسًا فإنه يصلي بركوع وسجود، والصحيح عنده أنه يومئ كيف ما كان, لأنه لو سجد لصار مستعملًا للنجاسة، ولأبي حنيفة أن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة، فإن الله تعالى جعل أهل مناجاته الطاهر لا المحدث، والتشبه


(١) أي ابن عبد البر، ويشكل عليه ما في "المغني" (١/ ٣٢٨) عنه أنه قال: هذه رواية منكرة، ويزول الإشكال عن العيني إذ حكى كلامه مفصلًا. (ش).
(٢) وبه جزم في "مختصر الخليل" (١/ ٢٠٠)، والدردير (١/ ١٦٢). (ش).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>