فَأَتَوُا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-, فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ, فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ
===
إنما يصح من الأهل، ألا ترى أن الحائض لا يلزمه التشبه في باب الصوم والصلاة لانعدام الأهلية.
وقال في "الدر المختار" وحاشيته (١): والمحصور فاقد الطهورين بأن حُبِس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عنهما لمرض، يؤخرها عنده لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا صلاة إلَّا بطهور"، وقالا: يتشبه بالمصلين وجوبًا أي احترامًا للوقت ولا يقرأ سواء حدثه أصغر أو أكبر، وظاهره أنه لا ينوي أيضًا, لأنه تشبه لا صلاة حقيقة، فيركع ويسجد إن وجد مكانًا يابسًا، وإلَّا يومئ قائمًا ثم يعيد كالصوم، أي في مثل الحائض إذا طهرت في رمضان فإنها تمسك تشبهًا بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي، به يفتى، وإليه صح رجوعه أي الإِمام كما في "الفيض".
(فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا ذلك له) أنهم حضرتهم الصلاة، ولم يكن هناك ماء فصلوا بغير وضوء، (فانزلت آية التيمم) واستدل على جواز صلاتهم، بأنهم ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه - صلى الله عليه وسلم -، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وفيه أولًا عدم ذكر الإنكار في الرواية لا يستلزم عدمه، وثانيًا لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلَّا بطهور"، فهذا يدل على نفي الصلاة عند عدم الطهارة من غير احتمال، وهذا الحديث لو سلم دلالته يدل على جواز الصلاة مع احتمال عدم الجواز فيه، فلهذا لا يعارض المنع، فلأجل ذلك اختارت الحنفية عدم جواز الصلاة وقالوا: يتشبه بالمصلين صورة، ولا يصلي حقيقة، ورجحوا المنع، والله تعالى أعلم.