للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ عُمَرُ في أَوَّلِ الْحَدِيثِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ". وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلرَّجُلِ، ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

(٣٢) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

===

(قال أبو داود: وزاد عمر) بن الخطاب شيخ المصنف (في أول الحديث: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خير النكاح أيسره، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للرجل) أي معرفًا باللام. وفي حديث محمد بن سلمة بغير اللام (ثم ساق) أي عمر بن الخطاب (معناه) أي معنى الحديث المتقدم. قلت: ولكن الحاكم في "مستدركه" والذهبي في "تلخيصه" أخرجا هذه الجملة في آخر الحديث لا في أوله.

وكتب على حاشية النسخة المكتوبة والمطبوعة المجتبائية والقادرية: "قال أبو داود: يُخاف أن يكون هذا الحديث مُلْزَقًا, لأن الأمر على غير هذا؛ لأنه أعطاها زائدة عن المهر في مرض الموت". قلت: ولا مضايقة فيه؛ لأن له إن كان ورثة لعلهم رضوا به، وإن لم يكن فلا مانع عنه.

(٣٢) (بابٌ: فِى خُطْبَةِ النِّكَاحِ) (١)

أي: عند العقد، وهو بضم الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة


(١) المستحب خطبة واحدة يخطب الولي، أو الزوج، وقال الشافعي: خطبتان. والمنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف خطبة واحدة، كذا في "المغني" (٩/ ٤٦٦). وقال الدردير (٢/ ٢١٦): نُدب أربع: خطبتان عند الخِطبة، واثنان عند العقد من كل منهما، انتهى.
ثم يناسب هذا المحل ما قال الموفق (١٠/ ٢٠٨ - ٢٠٩): اختلفت الرواية عن أحمد في النثار والتقاطه، فعنه أنه مكروه، وبه قال مالك والشافعي، وعنه ليس بمكروه، وبه قال أبو حنيفة، وبسط الكلام على ذلك، واستدل للأولين بعموم النهي عن النهبة، وللآخرين بحديث نحره عليه السلام خمس بدنات، وقال: من شاء فليقتطع، وبحديث أنه عليه السلام دعي إلى وليمة رجل من الأنصار، ثم أتوا بنهب، فانتهب عليه. قال الراوي: نظرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزاحم الناس، قلت: يا رسول الله أو ما نهيتنا عن النهبة؟ قال: "نهيتكم عن نهبة العساكر" ... إلخ". (ش).
[قلت: المراد "بالنثار والتقاطه" ما ينثر في العرس وغيره من التمور واللوز والسكر وغيره].

<<  <  ج: ص:  >  >>