ثم يناسب هذا المحل ما قال الموفق (١٠/ ٢٠٨ - ٢٠٩): اختلفت الرواية عن أحمد في النثار والتقاطه، فعنه أنه مكروه، وبه قال مالك والشافعي، وعنه ليس بمكروه، وبه قال أبو حنيفة، وبسط الكلام على ذلك، واستدل للأولين بعموم النهي عن النهبة، وللآخرين بحديث نحره عليه السلام خمس بدنات، وقال: من شاء فليقتطع، وبحديث أنه عليه السلام دعي إلى وليمة رجل من الأنصار، ثم أتوا بنهب، فانتهب عليه. قال الراوي: نظرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزاحم الناس، قلت: يا رسول الله أو ما نهيتنا عن النهبة؟ قال: "نهيتكم عن نهبة العساكر" ... إلخ". (ش). [قلت: المراد "بالنثار والتقاطه" ما ينثر في العرس وغيره من التمور واللوز والسكر وغيره].