للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن أَبِي عُبَيْدَةَ، عن (١) عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ في خُطْبَةِ الْحَاجَةِ في النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، الْمَعْنَى، نَا وَكِيعٌ، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن أَبِي الأَحْوَصِ وَأَبي عُبَيْدَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: "إِنَّ الْحَمْدَ للهِ،

===

قال الحافظ (٢): وقد قال أهلُ العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر، وهو شاذ.

٢١١٨ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة) هو ابن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع منه، ولكن أخرجه أصحاب "السنن"، وصححه أبو عوانة، وابن حبان، عن ابن مسعود مرفوعًا. وقال الترمذي: حسن، رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، (عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره).

(وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى)، أي معنى حديث محمد بن كثير المتقدم، وحديث محمد بن سليمان واحد، (نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله) أي ابن مسعود (قال: علَّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة الحاجة) أي في النكاح وغيره (إن الحمد لله) قال القاري (٣): بتخفيف إن، ورفع الحمد، وفي نسخة: بالتشديد والنصب. قال الجزري في "تصحيح المصابيح": يجوز تخفيف إن وتشديدها، ومع التشديد


(١) في نسخة بدله: "أن".
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٠٢).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٣٠٨ - ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>