للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٧) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن شُعْبَةَ: - غَيْره، عن سَعِيد- حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: "يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". [مضى برقم ٢٦٤]

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَام بْنُ مُطَهَّرٍ، نَا جَعْفَرٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ -، عن عَلِيِّ بْنِ الْحَكمِ الْبُنَانِيِّ، عن أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عن مِقْسَمٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "إِذَا أَصَابَهَا في الدَّمِ فَدِينَارٌ،

===

(٤٧) (بَابٌ: في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا)

٢١٦٨ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن شعبة- غيره، عن سعيد-) هكذا في النسخة المكتوبة، والكانفورية، والقادرية، ونسخة "العون"، وقد تقدم هذا الحديث بهذا السند في "باب إتيان الحائض"، فلم يزد المصنف هذا اللفظ هناك. وقد روى عن شعبة يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي فرفعوه عنه، وكذلك روى وهب بن جرير، وسعيد بن عامر، والنضر بن شميل، وعبد الوهاب عن عطاء الخفاف عنه، ولم يسم أحد فيه غير شعبة، ولم أدر أن سعيدًا من هو، ولم يذكر الحافظ في تلامذة الحكم بن عتيبة سعيدًا، فإن صح هذا الكلام، فلعله يكون سعيد بن أبي عروبة، أو سعيد بن عامر، وإلا فتصحيف.

(حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي) أي يجامع (امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار).

٢١٦٩ - (حدثنا عبد السلام بن مطهر، نا جعفر - يعني ابن سليمان-، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم) أي في جريانه (فدينار،

<<  <  ج: ص:  >  >>