٢١٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُسَدَّدٌ قَالَا: نَا حَفْصٌ، عن الشَّيْبَانيِّ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عن خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا". [تقدَّم برقم ٢٦٨]
===
- تعني ثوبه- منه) أي من الدم (شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه) أي في ذلك الثوب.
وهذا الحديث بسنده ومتنه مكرر، وقد تقدم في كتاب الطهارة "في باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع"، وهذا السياق يؤيد ما تقدم في شرح هذا الحديث أن قوله الأول: "ثم صلَّى فيه" تصحيف، فإن أبا داود لم يقله في هذا الحديث ها هنا.
٢١٦٧ - (حدثنا محمد بن العلاء، ومسدد قالا: نا حفص، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن خالته) أي لأمه (١)(ميمونة بنت الحارث) فإن أمه سلمى بنت عميس الخثعمية، وخالته أسماء بنت عميس، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يباشر امرأةً) أي يضاجع ويلاصق بشرته ببشرتها (من نسائه، وهي حائض أمرها أن تَتَّزِرَ) أي تشد الإزار عليها (ثم يباشرها)، أي بما فوق الإزار دون ما تحته. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديد.
ولعل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلَّا النكاح" كان رخصة، وفعله - صلى الله عليه وسلم - محمول على العزيمة تعليمًا للأمة، سدًا لذريعة الفساد، فإن الذي يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
(١) تقدم في الحيض بمعناه عن عائشة، وأما عن ميمونة ففيه: أنه عليه السلام كان يباشر إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين ... إلخ. (ش).