للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٥) (١) الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ

٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"

===

(٢٥) (الْغِيبَةُ (٢) لِلصَّائِمِ)

٢٣٦٢ - (حدثنا أحمد بن يونس، ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من لم (٣) يدع قول الزور) (٤) أي الباطل، وهو ما فيه إثم، والإضافة بيانية، وقال الطيبي: الزور الكذب والبهتان، أي: من لم يترك القول الباطل من قول الكفر، وشهادة الزور، والافتراء، والغيبة، والبهتان، والقذف، والسب، والشتم، واللعن، وأمثالها مما يجب على الإنسان اجتنابها ويحرم عليه ارتكابها.

(والعمل به) أي بالزور، يعني الفواحش من الأعمال, لأنها في الإثم كالزور (فليس لله حاجة) أي: التفات، ومبالاة، وهو مجاز عن عدم القبول بنفي السبب، وإرادة نفي المسبب في (أن يدع) أي يترك (طعامه وشرابه)


(١) زاد في نسخة: "باب في".
(٢) قال الشعراني في "ميزانه" (٢/ ٢٨٢): ومن ذلك إبطال الأوزاعي الصوم بالغيبة والكذب مع قول الأئمة بصحة الصوم مع النقص، انتهى. وفي "نفع المفتي والسائل": حكي الإجماع على عدم النقص، وقال: الروايات فيها كلها مدخولة أو مؤولة بفساد الثواب، أو بأن الصوم له ثلاث مراتب: صوم العوام والخواص والمقربين، فهذا يفسد غير الأول، وكذا جعل الصيام ثلاثة أنواع شارح "الإحياء". (ش). (انظر: "إتحاف سادة المتقين" ٤/ ٤٠٥).
(٣) استدل به ابن حزم على أن الصوم يبطله كل معصية، كذا في "الفتح" (٤/ ١١٧). (ش).
(٤) "شرح الطيبي" (٤/ ١٥٧). وانظر: "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>