للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَحْمَدُ: فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنَ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ، وَأَفْهَمَنِى الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أُرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ. [خ ١٩٠٣، ت ٧٠٧، حم ٢/ ٤٥٢، خزيمة ١٩٩٥، جه ١٦٨٩، ق ٤/ ٢٧٠]

٢٣٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ،

===

فإنهما مباحان في الجملة، فإذا تركهما وارتكب أمرًا حرامًا من أصله، استحق المقت، وعدم قبول طاعته في الوقت، فإن المطلوب منه ترك المعاصي مطلقًا.

قال الحافظ (١): قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله: "من باع الخمر فليشقص الخنازير"، أي: يذبحها، ولم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر، وأما قوله: "فليس لله حاجة"، فلا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه: فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة.

(قال أحمد) شيخ المصنف: (فهمت (٢) إسناده) أي الحديث (من) شيخي (ابن أبي ذئب) ولم أفهم متن الحديث عنه، (وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه) أي ابن أبي ذئب (أراه ابن أخيه) أي ابن أخي ابن أبي ذئب، قلت: لم أقف على تسمية (٣) ابن أخي ابن أبي ذئب ولا على حاله.

٢٣٦٣ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد،


(١) "فتح الباري" (٤/ ١١٧).
(٢) هذا بخلاف ما في البخاري أنه فهم المتن عن الشيخ، ورجل أفهمه إسناده، بسط الحافظ (١٠/ ٤٧٤). (ش).
(٣) قال الحافظ (١٠/ ٤٧٤): كان له اْخوان مغيرة وطالوت، ولم أقف على تعيين ابن الأخ هذا ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>