(٢) قال أبو عمر: أجاز الأكثر المسك في الحنوط، وكرهه قوم، والحجة: "أطيب الطيب المسك"، كذا في الزرقاني (٢/ ٨)، وقال العيني (٦/ ٥٦، ٥٧): أجازه أكثر العلماء، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وكرهه عطاء والحسن ومجاهد، وقالوا: إنه ميتة ... إلخ. وقال الأبي (٧/ ٤٦٩): استعمال المسك وطهارته، ذكر بعضهم الإجماع عليه، ولبعض السلف فيه خلاف. وفي "إزالة الخفاء" (٢/ ٩٨): قال عمر - رضي الله عنه -: لا تحنطوني بمسك، قال الشيخ: لعله كره لأن فيه دليلي الإباحة والحرمة، لكن فيه أيضًا أنه - رضي الله عنه - كان يتطيب بمسك، وأوصى في غسله أن لا يطيب به، وكان الحسن يكرهه للميت لا للحي، انتهى. فالظاهر أن كراهته ليست للدم أو الميتة، ففيهما الحي والميت سيّان، بل لأمر آخر يفرق بين الحي والميت. (ش).