للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٩) بابٌ فِى الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

١٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِى رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ,

===

ففسر ربيعة حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" بالنية لا التسمية، فإن من توضأ أو اغتسل ونوى الصلاة ورفع الجنابة، فكأنه ذكر بقلبه اسم الله عليه، وان لم يذكر اسم الله عليه بلسانه، فذكر اسم الله عليه عنده هو الذكر القلبي لا اللساني، ولهذا حمله على النية، وهذا التفسير لا يخالف الحنفية، فإن عندهم أيضًا النية شرط لتحصيل الأجر والثواب ولكونه عبادة، وإن لم يكن شرطًا لكونه مفتاحًا للصلاة (١).

(٤٩) (بَاب: في الرَّجُلِ يُدْخِلُ (٢) يَدَهُ في الإنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا)

هل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يتنجس الماء بذلك أم لا؟

١٠٣ - (حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم التميمي، (عن الأعمش) سليمان بن مهران، (عن أبي رزين) مسعود بن مالك، (وأبي صالح) السمان، (عن أبي هريرة) - رضي الله تعالى عنه -. (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم من الليل)، وفي رواية:


(١) والمسألة خلافية شهيرة، قال ابن رشد في "البداية" (١/ ٨): اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحته أم لا؟ بعد اتفاقهم على اشتراطها في العبادات، فذهب فريق إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنبفة والثوري، وسبب الخلاف ترددهم في أن الوضوء عبادة محضة أعني غير معقولة المعنى، أو العبادة المفهومة المعنى، والوضوء فيه شِبْه بالعبادتين ... إلخ. (ش).
(٢) قال ابن العربي (١/ ٤١): في الحديث ثلاث مسائل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>