للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩) بَابٌ: كَمْ يُؤدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟

١٦١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, حَدَّثَنَا مَالِكٌ, وَقِرَاءةً عَلَى مَالِكٍ أَيْضًا, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ: "زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ -: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ, عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ,

===

يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجوب السبب جائز كتعجيل الزكاة والعشور وكفارة القتل، والله أعلم.

(١٩) (بَابٌ: كَمْ يُؤَدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ )

١٦١١ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا مالك، وقراءة على مالك أيضًا) أي حصل لنا الرواية عن مالك بطريقين بتحديث مالك وبالقراءة عليه، (عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر، قال) عبد الله بن مسلمة (فيه) أي في الحديث (فيما قرأه على مالك: زكاة الفطر من رمضان) فزاد في طريق التحديث بالقراءة لفظ "من رمضان"، وفي نسخة: فقرأه عليَّ مالك في الأول، وفيما قرأه علي في الثاني، ولم يذكر هذه النسخة في المكتوبة القديمة (صاع من تمر أو صاع من شعير (١)، على كل حر أو عبد) (٢) ظاهره وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه.

قال الكرماني (٣): أوجب طائفة على نفس العبد، وعلى السيد تمكينه من كسبها كتمكينه من صلاة الفرض، والجمهور: على سيده عنه، ثم افترقوا فرقتين


(١) قال داود: لا يجوز إلَّا منهما لهذا الحديث، وقال الجمهور: وبغيرهما، لغير هذا الحديث كذا في "الأوجز" (٦/ ٢٧٤)، وأجاب ابن الهمام عما استدلوا به على صاع من البر (انظر: "شرح فتح القدير" ٢/ ٢٩٢). (ش).
(٢) استدل به الجمهور على خلاف الليث والزهري وربيعة، إذ قالوا: ليس على أهل البادية زكاة فطر. (ش).
(٣) "شرح الكرماني على البخاري" (٨/ ٤٩) تحت حديث (١٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>