وفي رواية عنها عند الطحاوي:"أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر، فقالت: ليس عندي صلاهما, ولكن أم سلمة حدثتني"، الحديث. وفي رواية عنها عند الطحاوي:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل صلاة إلَّا تبعها ركعتين غير العصر والغداة، فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما"، وأيضًا في رواية عنها:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
فهذه الروايات المختلفة (١) عنها لا تثبت شيئًا، ولو سلَّم إثباتها فتعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، فقلنا بخصوصية الفعل به - صلى الله عليه وسلم -، ونهى علماؤنا أن يصلي أحد بعد العصر تطوعًا، وجعلوا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء، والله تعالى أعلم.
(٣٠٠)(بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا) أي في الركعتين بعد العصر (إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً)
١٢٧٤ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع) الهمداني الكوفي، كان قليل الحديث، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، (عن علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر إلَّا والشمس مرتفعة).
قلت: معنى الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد دخول وقت العصر