للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ, عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ, عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى فِى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ". [ق ٢/ ٤٥٩، حم ١/ ١٢٤، خزيمة ١١٩٦]

١٢٧٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا أَبَانُ, حَدَّثَنَا قَتَادَةُ, عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "شَهِدَ عِنْدِى

===

إلا والحال أن تكون الشمس مرتفعة، وفي لفظ النسائي (١): "إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة"، فالمراد بالصلاة ههنا فرض العصر، وحينئذ لا يعارض هذا الحديث ما روي عن علي وغيره من الصحابة في النهي عن الصلاة بعد العصر.

وقد أخرج الطحاوي (٢) عن علي بن أبي طالب: "سبح بعد العصر ركعتين بطريق مكة، فدعاه عمر، فتغيظ عليه وقال: والله لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهانا عنهما وقد روي عن علي عند الطحاوي: "قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا الفجر والعصر"، فعلم من هذين الحديثين أن محمل حديث الباب ليس إلا فرض العصر.

١٢٧٥ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق) السبيعي، (عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثر) أي عقب (كل صلاة مكتوبة ركعتين) تطوعًا (إلَّا الفجر والعصر) فإنه لا يصلي بعدهما تطوعًا، وهذا الحديث لا يطابق بالباب.

١٢٧٦ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان) بن يزيد العطار، (نا قتادة، عن أبي العالية) الرياحي، نقيع بن مهران، (عن ابن عباس قال: شهد عندي


(١) "سنن النسائي" (٥٧٣).
(٢) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>