للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣) بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

١٦٢٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى بْنُ آدم، نَا سُفْيَانُ، عن حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ،

===

لما بعثه إلى اليمن قال له: "خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم". وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعيةِ صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، وكراهةِ صرفها في غيرهم، وقد روي عن مالك والشافعي والثوري: أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد، وقال غيرهم: إنه يجوز مع كراهته لِما عُلم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة، ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار.

وفي "الدر المختار" (١): وكره نقلها من بلد إلى آخر، إلَّا إلى قرابة، أو أحوج، أو أصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإِسلام، أو إلى طالب علم، أو إلى الزهاد، أو كانت معجلة قبل تمام الحول: فلا يكره.

(٢٣) (بَابُ مَنْ يُعْطَى) بصيغة المجهول (مِنَ الصَّدقةِ، وَحَدُّ الغِنَى) (٢)

١٦٢٦ - (حدثنا الحسن بن علي، نا يحيى بن آدم، نا سفيان، عن حكيم بن جبير) الأسدي، ويقال: مولى الحكم بن أبي العاص الثقفي الكوفي، قال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه، فقال: كم روى إنما روى شيئًا يسيرًا،


(١) "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ٣٠٤).
(٢) وقال الموفق (٤/ ١١٨): لا خلاف في أنه لا يجوز لغني، لكن اختلفوا في الغني، فعن أحمد: من ملك خمسين درهمًا، وعنه ما تحصل به الكفاية، فإن لم يكن محتاجًا حرمت عليه الصدقة، وإن لم يملك شيئًا وإن كان محتاجًا يجوز له وإن ملك نصابًا وبه قال مالك والشافعي إلى آخر ما قال، وقال أصحاب الرأي: الغنى الموجب للزكاة هو المانع عنها، وبسط في "الأوجز" (٦/ ٧٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>