للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧٥) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

٩٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". [خ ١٢٠٣، م ٤٢٢، ت ٣٦٩، ن ١٢٠٧، جه ١٠٣٤، حم ٢/ ٢٦١]

===

(١٧٥) (بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ)

قال في "القاموس": التصفيق الضرب بباطن الراحة على الأخرى، وفي "المجمع" (١): هو ضرب إحدى اليدين على الأخرى

٩٣٩ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا سفيان عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: التسبيح للرجال (٢) والتصفيق للنساء (٣).

قال الحافظ في "الفتح" (٤): وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا لما يخشى (٥) من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء، وعن مالك وغيره في قوله: "التصفيق للنساء" أي هو من شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة (٦)، وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في "الأحكام" بصيغة الأمر: "فليسبح الرجال وليصفق النساء"، فهذا نص يدفع


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٣٣٣).
(٢) وقال ابن العربي (٢/ ١٦٤): به قال الشافعي وغيره، وقال مالك: كل منهم يسبح، وليس بصحيح لما بيناه، والصحيح الأول. (ش).
(٣) والخنثى يصفق لاحتمال أن يكون امرأة. "ابن رسلان". (ش).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٧٧).
(٥) ولذا يمنعن عن الأذان والجهر بالإقامة والقراءة. "ابن رسلان". (ش).
(٦) واستدلوا بعموم قوله عليه السلام: "من نابه شيء في الصلاة فليقل: سبحان الله"، كما سيأتي في قصة أبي بكر، وبمعناه وردت الروايات الآخر. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>