للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ (١) وَكَاتِبَهُ". [ت ١٢٠٦، جه ٢٢٧٧، حم ١/ ٣٩٤، ق ٥/ ٢٩١]

(٥) بَابٌ: في وَضْعِ الرِّبَا

٣٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ, لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ, وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» , كَانَ

===

وموكلُه وشاهدَه) أي الذي يكتب الشهادة (٢) (وكاتبه) قال النووي (٣): فيه تصريح بتحريم كتابة [المبايعة بين] المترابيين (٤) بأجر كان أو بغير أجر، والشهادة عليهما، وتحريم الإعانة على الباطل.

(٥) (بابٌ: في وَضْعِ الرِّبَا)

أي إسقاطه

٣٣٣٤ - (حدثنا مسدد، نا أبو الأحوص، نا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع) أي ساقط، لا يطالب به صاحبه (لكم رؤوس أموالكم، لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون) وفي رواية: "أول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" (ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع) أي ساقط لا يطالب به أحد صاحبه (وأول دم أضع منها) أي من الدماء (دم الحارث بن عبد المطلب، كان


(١) في نسخة بدله: "شاهديه".
(٢) كذا في الأصل، والظاهر بدله: الذي يشهد عليه. (ش).
(٣) "صحيح مسلم" بشرح النووي (٦/ ٣٠).
(٤) في الأصل: "المتراضيين"، وهو تحريف، والتصويب من "شرح النووي".

<<  <  ج: ص:  >  >>