للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

٤١٠٧ - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عن مَعْمَرٍ، عن الزهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يدخلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخَنَّثٌ،

===

من جعل العبد كالمحرم بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١)، وتعقب بما رواه ابن أبي شيبة (٢)، عن سعيد بن المسيب قال: لا يغرنكم هذه الآية، إنما يعني بها النساء لا العبيد، ويشكل على ذلك ما رواه أصحاب السنن عن نبهان مكاتب أم سلمة عنها: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه"، ومفهومه أنها لا تحتجب منه قبل ذلك، انتهى.

قلت: ومذهب الحنفية أن العبد ليس محرمًا لسيدته عندهم، ويقولون في هذا الحديث ما قال أبو حامد من أصحاب الشافعية، وقالوا في الآية: إنها مختصة بالنساء، وأما في حديث نبهان عن أم سلمة قوله: "فلتحتجب منه"، المراد بالاحتجاب كمال الاحتجاب كالأجانب، وهذا لو سُلِّم أن المفهوم معتبر، وإلَّا فالخلاف فيه مشهور في الأصول.

(٣٣) (بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلهِ تَعَالَى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}) (٣)

٤١٠٧ - (حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة) - رضي الله عنها - (قالت: كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنث)، والمخنث بكسر النون وفتحها، والكسر أفصح، والفتح أشهر، من الخنث، وهو الانكسار والتثني والاسترخاء،


(١) سورة النساء: الآية ٣.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٥٣٨) رقم (١٦٩١٠).
(٣) سورة النور: الآية ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>