للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) بَابٌ: في الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

٤٠٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عن أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زرير (١)، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ في يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا، فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إنَّ هَذيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" (٢). [ت ٥١٤٤، جه ٣٥٩٥، حم ١/ ١١٥]

===

قوله: من حكة، وقد تعين العلاج به ها هنا لضرورة كونهم على السفر، ولا شيء ثم يداوي به، فما أبيح للضرورة لا يتعداها، ويتقدر بقدرها.

(١١) (بَابٌ: في الْحَرِيرِ لِلنِّسَاء)

٤٠٥٧ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني) البصري، روى عن عبد الله بن زرير الغافقي المصري، عن علي في تحريم الذهب والحرير على المذكور، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة.

(عن عبد الله بن زرير) بضم الزاي وفتح الراء مصغرًا، (أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا، فجعله في شماله، ثم قال: أن هذين) وهو إشارة إلى جنسهما لا إلى عينهما فقط (حرام) أي: استعمالهما باللبس للرجال فقط، واستعمال الذهب في الظروف للرجال والنساء جميعًا (على ذكور أمتي) زاد ابن ماجه: "حل لأناثهم"، وأما اللبس فمجمع عليه، بأن لبس الذهب والحرير لا يجوز للرجال، وأما ما سوى اللبس فقال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما، وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيهما تماثيل،


(١) في رواية ابن العبد: "ابن رزين"،
(٢) زاد في نسخة: "قال أبو داود: هو عبد الله بن رزين الغافقي".

<<  <  ج: ص:  >  >>