للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٦٣) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

===

بسجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها (١) ".

قال الشوكاني (٢): وروي عن ابن السكن تصحيح هذا الحديث، وقال الحاكم: رواته صادقون، في إسناده أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازي، قال الفلاس: سيِّئ الحفظ، وقال ابن المديني: يخلط عن المغيرة، وقال ابن المعين: ثقة.

قلت: سيأتي ترجمته، فهذا الاختلاف يدل على أن الذين كانوا بعيدًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، لعلهم شغلوا لما حدث من كثرة الوقائع وطول القيام، فاختلفوا في تحمل كيفيتها وبيانها، والظاهر أن الواقعة لم تتعدد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام بالمدينة نحوًا من عشر سنين، وتعدد الكسوف في هذه المدة القليلة خلاف العادة، ولم يرو أن واقعة الكسوف تعددت، بل أكثر الروايات دالة على أنها وقعت عند موت إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يصلها إلَّا ضحى.

قال في "الفتح" (٣): ولم أقف على شيء من الطرق مع كثرتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها إلَّا ضحى، ثم قد اضطر القائلون بركوعين في ركعة بتضعيف الروايات الصحيحة التي فيها ذكر الزيادة على الركوعين، فأولى أن تحمل الروايات التي فيها زيادة على ركوع واحد وهمًا، والله أعلم.

(٢٦٣) (بَابُ مَنْ قَالَ: أرْبَعُ رَكَعَاتٍ)

أي من قال: إن من جملة صفات صلاة الكسوف وكيفيتها ركوعين في كل ركعة، ففي الركعتين أربع ركوعات


(١) أخرجه أبو داود (١١٨٢)، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (٥/ ١٣٤)، والحاكم (١/ ٣٣٣)، والبيهقي (٣/ ٣٢٩).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٦٣٩).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>