للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

٣٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، الْمَعْنَى، قَالَا: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين هوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان".

فَقَالَ الأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ

===

(٢) (بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا)

ليست هذه الترجمة في النسخة المصرية، والأحاديث المذكورة داخلة فيها تحت: "باب التغليظ في الأيمان الفاجرة"

٣٢٤٣ - (حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري، المعنى) أي معنى حديثهما واحد (قالا: نا أبو معاوية قال: نا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله) أي ابن مسعود (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على يمين هو) أي الحالف (فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم) أي يأخذه لنفسه متملكًا، مجمع (١).

(لقي الله) عَزَّ وَجَلَّ (وهو عليه غضبان) نقل مولانا فخر الحسن - رحمه الله - في حاشيته: قال مولانا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي: إنما لم يقل "كاذب"؛ لأن الكذب عدم مطابقة الواقع، وربما لا يكون الخبر مطابقًا للواقع، ويعتقد الحالف أنه مطابق له فيحلف عليه، ولا يستحق الوعيد؛ لأن معرفة الواقع ليس في وسعه، ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها، فأورد لفظ: "فاجر" إشعارًا بأن الوعيد على من حلف على يمين كاذبة مع اعتقاد كونها كاذبة؛ لأن الفجور إنما يتحقق به.

(فقال الأشعث) بن قيس الكندي: (فيَّ والله كان ذلك) أي ورد ذلك (كان بيني وبين رجل من اليهود


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>