للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِى عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِى الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ". (١). [حم ٢/ ٢٩، خزيمة ٢٦٨٦]

(٣١) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

١٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: "لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا إلَّا بِجُلْبَّانِ السِّلَاحِ,

===

(ثم حدثته) زوجتُه (صفيةُ بنت أبي عبيد أن عائشة - رضي الله عنها - حدثتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين)، أي في لبسهما من غير قطع، (فترك) عبد الله بن عمر (ذلك) أي الحكم بقطع الخفين للمرأة المحرمة.

(٣١) (بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ (٢) السِّلَاحَ)، أي يجوز له أن يحمل السلاح

١٨٣٢ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: لما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل) مكة في (الحديبة صالحهم على) شرط (أن لا يَدْخلوها) أي مكة (إلَّا بجلبان السلاح) بضم جيم وسكون لام، شبه الجراب من الأدم يُوضَع فيه السيف مغمودًا، ويُطرَحُ فيه السوط والأداة، ويعلَّق في آخرة الكور، وروي بضم جيم ولام وشدة باء، وسمي به لخفائه كأنهم شرطوا أن لا يجردوا السلاح.


(١) في نسخة: "ذاك".
(٢) ذكر في "حاشة أبي داود" (المطبوعة بالهند) عن ابن بطال: أجازه الشافعي ومالك وكرهه الحسن، وترجم البخاري في صحيحه "باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم"، وذكر فيه عن ابن عمر أنه قال: لم يكن السلاح يدخل في الحرم. وحمل السلاح في المشاهد التي لا تحتاج إلى الحرب مكروه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>