للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٨) بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

١٦٧٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ, عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ جَاءَ (١) رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ, فَخُذْهَا, فَهِىَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا, فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ,

===

وقد أخرج في "الحصين" عن الترمذي والنسائي وابن حبان عن ابن عمر: "وإذا صنع إليه معروفًا، فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا، فقد أبلغ في الثناء"، أي بالغ في ثناء صانع المعروف، وخرج عن عهدة شكره حيث أظهر عجزه، وأحاله على ربه.

(٣٨) (بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ) بتصدق المال كله، هل يجوز ذلك أم لا؟ (٢)

١٦٧٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل) لم أقف على تسميته (بمثل) أي بقدر (بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله! أصبت هذه) أي البيضة من الذهب (من معدن فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أتاه من قِبَلِ ركنه) أي جانبه (الأيمن، فقال) الرجل (مثل ذلك) أي مثل ما قال في المرة الأولى.


(١) في نسخة: "إذ جاءه".
(٢) حكى النووي (٤/ ١٣٦) عن بعض المالكية برد تصرف من تصدق بكل ماله، قال: وهذا ضعيف بل باطل، والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>