للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا في الْمَكْتُوبَةِ.

(٢٨٠) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ؟

١٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. (ح): وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -

===

(قال محمد) أي ابن شعيب، وهذا قول محمود بن خالد: (هذا) أي عدم الرخصة في الصلاة على الدابة (في المكتوبة)، وأما الصلوات النافلة فتجوز على الدواب في السفر من غير عذر، والله تعالى أعلم.

(٢٨٠) (بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ المُسَافِرُ؟ ) (١)

المسافر يتم صلاته إذا أتم سفره، وإتمام السفر بوجهين: إما أن يصل إلى وطنه، فإذا وصل إلى وطنه أتم الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه، أو نوى الإقامة في محل يمكن الإقامة فيه، فإذا نوى الإقامة في مثل هذا المحل يكون مقيمًا، واختلف في مدة الإقامة، فعندنا الحنفية: إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا يصير مقيمًا، وعند مالك والشافعي: إذا أقام أربعة أيام يتم، وعند أحمد: يقصر إذا نوى الإقامة إحدى وعشرين صلاة، ويتم فيما زاد، وفي هذه المسألة اختلاف كثير (٢).

١٢٢٩ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، ح: وحدثنا إبراهيم بن موسى) الرازي الملقب بالصغير, (أنا ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم (وهذا لفظه)


(١) قلت: وتبويب أبي داود أولى من تبويب الترمذي حيث بوَّب: "باب ما جاء في تقصير الصلاة"، وقال ابن العربي: اختلفت الروايات في هذه المسألة اختلافًا كثيرًا، أصله في الصحيح خمسة أحاديث. ثم بسطها ثم قال: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة عشر قولًا إلى آخر ما قال. (انظر: "عارضة الأحوذي" ٣/ ١٨). (ش).
(٢) ذكر العيني اثنين وعشرين قولًا للعلماء في ذلك. (انظر: "عمدة القاري" ٥/ ٢٧١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>