للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إلَّا قَضَبَهُ". [خ ٥٩٥٢، حم ٦/ ٥٢]

(٤٥) بَابٌ: في الصُّوَرِ

٤١٥٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ، عن أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عن أَبِيهِ، عن عَلَيٍّ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ،

===

(عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يترك في بيته شيئًا) يشمل الملبوس، والستور، والبسط، والآلات (فيه تصليب) أي صورة الصليب التي للنصارى من نقش في ثوب أو غيره (إلَّا قضبه) ولفظ البخاري: "إلَّا نقضه"، أي قطعه وكسره، وغَيَّر صورة الصليب، والصليب وإن لم يكن على صورة ذي حياة لكن يُمْحى لما يعبده النصارى.

(٤٥) (بَابٌ: في الصُّوَرِ) (١)

جمع صورة، والمراد بالصورة: صورة الحيوان

٤١٥٢ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجي) مصغرًا، (عن أبيه) بني الحضرمي الكوفي، (عن علي) بن أبي طالب، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة) (٢)، والمراد بالصورة صورة حيوان إن كان


(١) وأجاد البحث في ذلك في "رسالة التصوير" للمولوي محمد شفيع الديوبندي، وحاصله أن ما كان من صورة مما يُعْبَد فلا يجوز مطلقًا، سواء كان شجرًا أو شمسًا أو غير ذلك، وأما ما سوى ذلك، فيجوز في غير ذي روح مطلقًا، وأما من ذي الروح فيجوز الممتهن, وتجوز الصغيرة، وهي ما لا تظهر بجميع أجزائه إذا وُضِعَتْ على الأرض والناظر قائم، وذكر الشواهد والأقوال في ذلك، ورد على السيد سليمان الندوي، فلا يرد ما روي عن بعض الصحابة في الخاتم وغيره. (ش).
(٢) استدل بذلك بعض الشافعية على حرمة الدخول في بيت فيه تصاوير، قال الموفق =

<<  <  ج: ص:  >  >>