للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩) بابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

٤٥٦٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمِرِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عن مَنْصُورٍ، عن إبْرَاهِيمَ، عن عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ هُذَيْلٍ، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا (١)، فَاخْتَصَمَا (٢) إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ! فَقَالَ: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ "

===

(١٩) (بَابُ دِيَّةِ الْجَنِينِ) وهو الولد (٣) في البطن

٤٥٦٨ - (حدثنا حفْص بن عمر النَّمِري، نا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نضلة، عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين) سيأتي من المصنف أن اسم إحداهما مُليكة، والثانية أم غَطيف (كانتا تحت رجلٍ من هُذَيل) اسمه حمل بن مالك بن النابغة (فضربتْ إحداهما الأخرى بعمود فقتلتْها) وقتلت جَنِيْنَها (فاختَصَما) أي ولي المقتولة وولي القاتلة (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -).

(فقال أحد الرجلين) وهو ولي القاتلة: (كيف نَدِي) أي نؤدي دية الجنين (مَنْ لا صَاحَ) أي لم يظهر منه صوتٌ بالبكاء (ولا أَكَل، ولا شَرِب ولا اسْتَهَلَّ) أي لم يعلم بحياته بصوت، أو اختلاج، أو نفس، أو حركة، أو عطاس!

(فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَسَجَعٌ كسَجْع الأعراب؟ ) أي أهل البَدْو،


= السلام أمر بذلك في عين خاصة، فيكون هذا حكومة عدل، وعلى هذا فلا تخالف أحدًا، فتأمَّلْ. انتهى. (ش).
(١) زاد في نسخة: "وجنينَها".
(٢) في نسخة بدله: "فاختصموا".
(٣) قال ابن رشد (٢/ ٤١٦): اتفقوا على أن من شرطه: أن يخرج الجنينُ ميتًا، ولا تموت أمُّه من الضرب. واختلفوا إذا ماتت الأم من الضرب ثم سقط الجنين ميتًا، فقال الشافعي ومالك: لا شيء فيه، وقال أشهب: فيه الغرة، وبه قال ربيعة وغيره. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>