للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ (١)، وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ. [م ١٦٨٢، ت ١٤١١، ن ٤٨٢٥، حم ٤/ ٢٤٦، دي ٢٣٨٤، جه ٢٦٣٣]

٤٥٦٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، بِإسْنَاده وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ قَالَ: "فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا في بَطْنِهَا". [م ١٦٨٢، ن ٤٨٢٣، حم ٤/ ٢٤٥]

===

أي أتُعارِضُ بهذا الكلام) المسجَّع حكم الشرع؟ (وقضى فيه) أي في الجنين (بغُرَّة، وجعلَه) أي العقلَ (على عاقلةِ المرأة) القاتلة، ولم يذكر في هذا الحديث ديةَ المرأة المقتولة، ويأتي ذكرُها في الحديث الآتي، ويمكن أن يقال: إن المراد بالعقْل عقْل المقتولة.

قال في "الهداية" (٢): إذا ضرب بطنَ امرأة فألقتْ جنينًا ميتًا ففيه غُرّة، وهي نصف عُشر الدية، قال المصنف: معناه دية الرجل، وهذا في الذكر، وفي الأنثى عُشر دية المرأة، وكل منهما خمسمائة درهم، والقياس أن لا يجب شيء؛ لأنه لم يتيقن بحياته، والظاهر لا يصلح حجةً للاستحقاق.

وجه الاستحسان: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الجَنين غرَّة: عبدٌ أو أمةٌ، قيمته خمسمائة"، فتركنا القياس بالأثر، وهو حجة على من قدرها بستمائة (٣)، نحو مالك والشافعي رحمهما الله.

٤٥٦٩ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن منصور، بإسناده ومعناه، وزاد) جرير: (قال: فجعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ديةَ المقتولة على عَصَبة القاتلة، وغُرَّةً لما في بطنها) أي أوجب غرةً بسبب قتل ما في بطنها.


(١) في نسخة بدله: "غرة".
(٢) "الهداية" (٤/ ٤٧١).
(٣) قلت: لكن جزم مالك في "موطئه" (١/ ٣٨٠، ٣٨١) في الحج، في "جزاء بيض النعامة": أن قيمة الغرة خمسون، وهي عُشرُ دية أمه، فيكون خمسمائة دينار، كذا في "الأوجز" (١٤/ ٦٠٨)، وبسطه ابن رشد (٢/ ٤١٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>