للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَالَ: "لَا تُسْلِفُوا فِى النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ". [جه ٢٢٨٤، ق ٦/ ٢٤]

(٥٨) بَابُ السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

٣٤٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, نَا أَبُو بَدْرٍ, عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ, عَنْ سَعْدٍ - يَعْنِى الطَّائِىَّ -, عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ". [جه ٢٢٨٣، ق ٦/ ٣٠]

===

(ثم قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُسلفوا في النخل)، نقل في "الحاشية" عن مولانا محمد إسحاق الدهلوي: أي لا تبيعوا ثمر النخل (حتى يبدو صلاحه) كأنه حكم آخر غير حكم السلم، ويحتمل أن يكون معناه: لا تسلموا في ثمر النخل حتى يبدو صلاحه، أي: في السلم، وفيه إشارة إلى أن يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى وقت حلول الأجل.

(٥٨) (بَابُ السَّلَفِ لَا يُحَوَّلُ)

٣٤٦٨ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد) أبي مجاهد (يعني الطائي) الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وعن أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال وكيع: ثنا سعدان الجهني، عن سعد أبي المجاهد الطائي، وكان ثقة، (عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) أي: لا يبدله قبل القبض بغيره.

قال الخطابي (١): إذا أسلفه (٢) دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر، فحل


(١) "معالم السنن" (٣/ ١٢٥).
(٢) هكذا في الأصل، وفي "المعالم": "إذا أسلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>