للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٠٠) بَابُ مَنْ قَالَ: يُتِمُّ عَلَى أَكْثَرِ (١) ظَنِّهِ

١٠٢٨ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ خُصَيْفٍ, عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِى صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِى ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ, وَأَكْبَرُ (٢) ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ, تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ, ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ». [حم ١/ ٤٢٩]

===

(٢٠٠) (بَابُ مَنْ قَالَ: يُتِمُّ عَلَى أكْثَرِ (٣) ظَنَّهِ)

أي إذا شك في صلاته في عدد الركعات يتم على أكثر ظنه

١٠٢٨ - (حدثنا النفيلي) عبد الله بن محمد بن علي، (نا محمد بن سلمة، عن خصيف) بن عبد الرحمن، (عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه) أي عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -، (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع) أي شككت في أنك صليت ثلاث ركعات أو أربع ركعات (وأكبر ظنك على أربع) أي غالب ظنك أنك صليت أربع ركعات (تشهدت ثم سجدت سجدتين) للسهو (وأنت جالس قبل أن تسلِّم، ثم تشهَّدت أيضًا ثم تسلِّم)، ظاهر هذا الكلام يدل على أن التسليمتين بعد سجدتي السهو وبينهما تشهد، ولم يقل به أحد.

وقد أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" هذا الحديث من طريق محمد بن فضيل: ثنا خصيف، ثنا أبو عبيدة بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود قال: "إذا شككت في صلاتك وأنت جالس، فلم تدر ثلاثًا صليت أم أربعًا، فإن كان أكبر ظنك أنك صليت ثلاثًا، فقم فاركع ركعة، ثم سلِّم، ثم اسجد سجدتين، ثم تشهَّد، ثم سلِّم، وإن كان أكبر ظنك أنك صليت أربعًا، فسلِّم، ثم اسجد سجدتين، ثم تشهَّد، ثم سلِّم".


(١) وفي نسخة: "أكبر".
(٢) وفي نسخة: "أكثر".
(٣) وفي "ابن رسلان" بالباء الموحدة أي أقوى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>