للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٣) بابٌ في النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى

٤٨٩٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ

===

وأما في واقعة أبي بكر فكان ترك الانتصار هو السبب لاندفاع الفتنة، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذ وقع الشيطان"، فإنه لما أخذ يجيب خصمه ترصد الشيطان أن تقع مفسدة، وأما قبل جوابه وانتصاره فكان آيسًا من ذلك، ولا كذلك في قضية عائشة -رضي الله عنها -, لأن زينب إنما سكتت حين أخذت عائشة في الكلام، ولو لم تأخذ فيه لما سكتت، وهذا تصريح بأن الانتصار وإن كان الأولى تركه إلَّا أنه قد يستحب الانتصار، بل ويجب إذا خاف في الترك مفسدة، ولا ينبغي أن يغفل من أن المراد بوقوع الشيطان ليس هو إغواؤه، وأنه صنع شيئًا حتى يلزم أن يكون الانتصار منه، بل المراد ترقبه زيادة الفتنة وترصده ليوقع بينهما أكثر مما كان، وأما قبل ذلك فلم يكن مظنة أن يزداد ما بينهما من الفتنة، فلم يكن دخل بينهما لغلبة يأسه, لأن أحد المخاصمين إذا كان ساكتًا لا يجيب ففيم تشتعل نار الفتنة؟ انتهى (١).

(٤٣) (بَابٌ في النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى)

٤٨٩٩ - (حدثنا زهير بن حرب، نا وكيع، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله (٢) - صلى الله عليه وسلم -: إذا مات صاحبكم) وفي نسخة:


(١) وأجاد في الجمع بينهما بعض أعزائي بأن زينب -رضي الله عنها - كانت زوجته عليه السلام، فلم يرضَ لها- مع كونها على غير حق- أن يجيب لها الملك، بخلاف مخاصم الصديق -رضي الله عنه -، ويمكن عندي أن يقال: إن إيراد زينب، في الحقيقة كان عليه - صلى الله عليه وسلم - لا على عائشة -رضي الله عنها - والانتصار منه، ودفع الإيراد عنه عليه السلام واجب على كل أحد. (ش).
(٢) ولفظ الترمذي: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه"، وذكر في "الكوكب" (٤/ ٤٥٤): أن المراد بالصاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو كل صاحب لكم، قلت: وبكليهما فسره القاري (٦/ ٤٠٠ - ٤٠١)، وبسطه في تخريج هذه الرواية. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>