للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الركعتين، ورأيتك تصليهما، فكيف هذا؟ فاعتذر عنه - صلى الله عليه وسلم - بأن الركعتين بعد الظهر ما صليتهما، فهما هاتان الركعتان، وفي بعض الروايات عنها أنها قالت: "ما رأيته صلاها قبل ولا بعد".

وفي رواية عنها عند الطحاوي (١): "قالت: نعم، صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندي ركعتين بعد العصر، قلت: أمرت بهما؟ قال: لا, ولكن أصليهما بعد الظهر، فشغلت عنهما فصليتهما الآن"، وفي رواية عنها عند الطحاوي: "قالت: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر، ثم دخل بيتي، فصلَّى ركعتين، فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! صليت صلاة لم تكن تصليها، قال: قدم عليَّ مال، فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر، فصليتهما الآن، قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتا، قال: لا".

فهذه الروايات تشير إلى أن فعله - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصًا به، وبعض الروايات في هذا المعنى أصرح من بعض.

وأما عائشة -رضي الله عنها - فرويت عنها روايات مختلفة، ففي روايات عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داوم على الركعتين بعد العصر، "قالت: ركعتان لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرًا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر"، وفي غيرها من الروايات هذا المعنى روي عنها بألفاظ مختلفة، ومعنى المداومة أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل عندها صلاهما، وأما إذا دخل على غيرها من الأزواج، أو لم يدخل على إحداهن، أو كان في سفر لم يصلهن.

وفي رواية عنها عند الطحاوي: "أن معاوية بن أبي سفيان قال، وهو على المنبر لكثير بن الصلت: اذهب إلى عائشة، فاسألها عن ركعتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر، قال أبو سلمة: فقمت معه، وقال ابن عباس لعبد الله بن الحارث: اذهب معه فجئناها فسألناها، فقالت: لا أدري، سلوا أم سلمة"، الحديث.


(١) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>