للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "أَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُل: "أَتَرْضَى أَنْ أَزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟ " قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: تَرْضَيْنَ (١) أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُم سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَوَّجَنِي فُلَانَةً، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا، فبَاعَتْهُ بِمائَةِ أَلْفٍ. [٧/ ٢٣٢، ك ٢/ ١٨]

===

(عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل) لم أقف على اسمه: (أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: ترضين) بتقدير همزة الاستفهام، وفي نسخة: "بها" (أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل) أي خلا بها وجامعها، (ولم يفرض) أي لم يعين (لها صداقًا) يجب في الذمة، (ولم يعطِها شيئًا) أي معجلًا، (وكان) أي ذاك الرجل المتزوج (ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر) لأنهم فتحوها بعد الرجوع من الحديبية.

(فلما حضرته) أي الرجل (الوفاة، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانةً، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطتيها من صداقها) أي في صداقها (سهمي بخيبر، فأخذت) المرأة (سهمًا، فباعته بمائة ألف) أي درهم. أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.


(١) في نسخة: "أترضين".

<<  <  ج: ص:  >  >>