للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ". [ن ٤٦٤٨، حم ١/ ٤٦٦]

٣٥١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عن الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَالْكَلَامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. [ت ١٢٧٠، جه ٢١٨٦، حم ١/ ٤٦٦، ق ٥/ ٣٣٢]

===

(وليس بينهما بينة) أي: لأحدهما (فهو ما يقول رب السلعة) أي: فالقول قول رب السلعة (أو يتتاركان) البيع.

٣٥١٢ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقًا، فذكر معناه) أي: معنى الحديث المتقدم (والكلام يزيد وبنقص) أي: يزيد في أحد الحديثين وينقص من الآخر.

قال الخطابي (١): قوله: "أو يتتاركان" معناه، أو يتفاسخان العقد.

واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك والشافعي: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلَّا بما قلت، فإن حلف البائع قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلَّا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وردت السلعة إلى البائع، وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة، فإنهما يتحالفان ويترادان، وكذلك قاله محمد بن الحسن. ومعنى "يترادان"، أي: قيمة السلعة عند الاستهلاك.

وقال النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستهلاك، وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه، انتهى.


(١) "معالم السنن" (٣/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>