للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ دَمٍ. فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى مَا يَلِيهَا, فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ مَصْرُورَةً فِى يَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ: «اغْسِلِى هَذِهِ وَأَجِفِّيهَا, و (١) أَرْسِلِى بِهَا إِلَىَّ» , فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِى, فَغَسَلْتُهَا, ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا فَأَحَرْتُهَا (٢) إِلَيْهِ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِنِصْفِ (٣) النَّهَارِ وَهِىَ (٤) عَلَيْهِ".

===

في الوضوء أو الغسل، والبُلْغة من العيش، ومن الجسد بَرِيْق لونه، انتهى، والمراد ههنا شيء يسير من الدم يلمع.

(من دم فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما يليها) أي اللمعة (فبعث بها) أي بالكساء (إليَّ مصرورة) أي مجموعة ومقبوضة (في يد الغلام فقال: اغسلي هذا) أي الدم، وفي نسخة: هذه، وهو أنسب (وأجِفِّيْها وأرسلي بها) أي بالكساء (إليّ، فدعوت بقصعتي) أي صحفتي (فغسلتها، ثم أجففتها فأحرتها) من الحور، أي رددتها (إليه) أي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف النهار وهي) أي الكساء (عليه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي وهو لابسها.

ومناسبة الحديث (٥) بترجمة الباب بأنه لم يذكر في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - أعاد الصلاة (٦) بتلك اللمعة،


(١) وفي نسخة: "ثم".
(٢) وفي نسخة: "فأخرجتها".
(٣) وفي نسخة: "نصف النهار".
(٤) وفي نسخة: "وهو".
(٥) ولو ثبت الإعادة فالترجمة شارحة، كذا قال ابن رسلان، وقال: ما ورد في الدارقطني في رواية أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أعاد من الدم محمول على أنه عليه الصلاة والسلام علم به. (ش).
(٦) واختلف فيه الأئمة كما قال به ابن العربي (١/ ٢٢٤): وحاصله لا يعيد عند المالكية، وللشافعي قولان، ولأحمد قولان، ويعيد عندنا، وفي (شرح الإقناع) (١/ ١٢٣): يعيد، ولا يعتبر النسيان أو الجهل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>