للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِى حَدِيثِهِ: "حَتَّى تَطْهُرَ", وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا.

قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ عِيسَى: «كُلَّهَا» قَالَ: «الْمَنَاسِكَ إلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ».

===

قلت: السعي بين الصفا والمروة ليس مشروطًا بالطهارة، بل شرطه أن يكون بعد طواف على الطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس، فإن لم تكن طاهرًا عنها وقت الطواف لم يجز السعي أصلًا، فإذا حاضت المرأة قبل الطواف، فهي ممنوعة عن الطواف وعن السعي بعدها؛ لأن تقدم الطواف الكاملي شرط له، وأما إذا حاضت بعد الطواف قبل السعي فلها أن تسعى بين الصفا والمروة، فالزيادة التي صححها الحافظ (١) وهو استثناء السعي أيضًا باستثناء الطواف لا يخالف الجمهور.

(قال أبو معمر في حديثه: حتى تطهر) أي زاد أبو معمر في حديثه بعد قوله: "غير الطواف بالبيت" لفظ: "حتى تطهير" (ولم يذكر ابن عيسى عكرمةً ومجاهدًا، قال: عن عطاء، عن ابن عباس) أي ذكر عطاء فقط (ولم يقل ابن عيسى) لفظ: (كلها، قال: ) وتقضيان (المناسكَ إلَّا الطواف بالبيت).

قال النووي (٢): وفيه صحةُ إحرام النفساء والحائض، واستحبابُ اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور: أنه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب، والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلَّا الطواف وركعتيه.


(١) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٠٥).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>