في حق المرأة المعتادة التي عرفت الأيام التي كانت تحيض فيها وهي صالحة، وأما الترجمة الثانية فمشتملة على أمرين، فإن إقبال المحيض يعرف بأمرين: أحدهما: أن المرأة إذا كانت معتادة فتعرف حيضها بالأيام التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة، والثانىِ: إذا كانت المرأة تعرف حيضها بصفات الدم ولونه، فلا تحتاج إلى معرفتها بالأيام، فالترجمة الثانية تشتمل على كلا النوعين، والترجمة الأولى خاصة بالمعتادة.
٢٨٤ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبو عقيل) مكبرًا، يحيى بن المتوكل العمري المدني ويقال: الكوفي، الحذاء، الضرير صاحب بهية مصغرًا، مولى العمريين، قال سفيان بن عبد الملك: أبو عقيل المحجوب ضعيف، قال حرب: قلت لعبد الله: كيف حديثه فكأنه ضعفه، وقال أحمد بن يحيى. أحاديثه عن بهية منكرة، وما روى عنها إلَّا هو، وهو واهي الحديث، وعن يحيى بن معين: ضعيف ليس حديثه بشيء، منكر الحديث، وعنه: ليس به بأس، وقال عثمان: هو ضعيف، وقال علي بن المديني: ضعيف، وقال ابن عمار: أبو عقيل وبهية ليس هؤلاء بحجة، وقال عمر بن علي: فيه ضعف شديد، وضعفه أبو حاتم والنسائي، وقال ابن عبد البر: هو من عند جميعهم ضعيف، ما سنة ١٦٧ هـ.
(عن بهية) بموحدة مضمومًا مصغرًا، مولاة أبي بكر، وعنها أبو عقيل، قال ابن عمار: ليست بحجة، وقال في "التقريب": لا تعرف. (قالت: سمعت امرأة) لم تعرف اسمها (تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها) أي اختلطت حيضها بالاستحاضة، (وأهريقت دمًا) أي قالت (١) عائشة: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.