للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِى كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَيَّامِ, ثُمَّ لْتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ, ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ, ثُمَّ لْتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّى. تُصَلّي. [ق ١/ ٣٤٣، ع ٤٦٢٥]

٢٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَقِيلٍ

===

(فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آمرها) (١) بصيغة المتكلم (فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها) أي والحال أن حيضها (مستقيم، فلتعتد) (٢) أي تعد تلك الأيام (بقدر ذلك من الأيام) أي من أيام استحاضتها (ثم لتدع الصلاة فيهن) أي في تلك الأيام التي اعتدتها من الحيض (أو بقدرهن) شك من الراوي، أو قال: بقدرهن، (ثم لتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم تصلي) والحديث مع ضعفه لا يناسب الباب، بل كان الأنسب (٣) أن يذكر في الباب المتقدم.

٢٨٥ - (حدثنا ابن أبي عقيل) (٤) لم أجد ذكره في شيء من كتب


(١) اختلف أهل الأصول في أن الأمر لأحد أن يأمر غيره يكون أمرًا للغير أم لا، "زرقاني". (ش).
(٢) ضبطه ابن رسلان بفتح التائين المثناتين قبل العين، قال: وفي النسخ بحذف التاء الثانية. (ش).
(٣) قلت: اللَّهُمَّ إلَّا أن يقال: إنه لبيان أن الإقبال يعم النوعين، كما تقدم في الترجمة، وذكر الحديث ابن رسلان في الترجمة السابقة.
(٤) قال ابن رسلان: " حدثنا" عبد الغني بن رفاعة "ابن أبي عقيل"، بفتح العين، اللخمي، أبو جعفر، توفي سنة ٢٥٥ هـ، روى عنه الطحاوي وغيره، قلت: ورقم الحافظ في "تهذيبه" (٦/ ٣٦٦) على عبد الغني "د" فقط، وقال: عبد الغني بن رفاعة بن عبد الملك اللخمي، أبو جعفر بن أبي عقيل المصري ... إلخ، ولم يذكر في مشايخه ابن وهب، لكن ذكره صاحب "الخلاصة"، وأكثر الطحاوي روايته عن ابن وهب، وذكر الحافظ وصاحب الخلاصة" في تلاميذه "أبا داود"، وكتب الشيخ في "باب الغسل للجمعة" هو أحمد بن أبي عقيل المصري، وهكذا في "المنهل" (٣/ ٨٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>