للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ (١) , فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلَاةَ, فَإِذَا (٢) أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى». [خ ٣٠٦، م ٣٣٣، ن ٢٠٣، ت ١٢٥، جه ٦٢٦، قط ١/ ٢٠٦، ق ١/ ٣٢٧]

٢٨٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ, وَقَالَ: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ

===

وقد سبق فيما تقدم أنها سألت بواسطة أسماء، وتقدم أيضًا أن أم سلمة -رضي الله عنها - سألت لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف وجه التوفيق بين تلك الروايات المختلفة؟

قلت: وجه التوفيق بينها أنها لعلها مرة سألت بواسطة أم سلمة، ومرة سألت بواسطة أسماء بنت عميس، ومرة سألت بنفسها، ويمكن أن يحمل حديث عائشة على أنها لم تسأل بغير واسطة، بل سألت بواسطة أم سلمة أو أسماء، فحذفت الواسطة، والله أعلم.

(فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما ذلك) أي دم الاستحاضة (عرق) أي دم عرق (وليست بالحيضة) لأنها ليست بدم عرق، بل هو دم رحم، (فإذا أقبلت الحيضة فدعي) أي فاتركي (الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي).

٢٨٣ - (حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة، (عن مالك) الإِمام، (عن هشام) بن عروة (بإسناد زهير) أي حدثنا القعنبي بإسناد زهير المتقدم (ومعناه) أي ومعنى حديثه، (وقال) أي مالك بهذا اللفظ: (فإذا أقبلت


(١) وفي نسخة: "بحيضة".
(٢) وفي نسخة: "وإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>