للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ (١) عَنْ أَبِيهِ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا دَخَلَ (٢) وَالإِمَامُ يَخْطُبُ» لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ.

===

وهو خطب جليل لا بد لإمام من أرباب التجارب والآراء ليستعين بتجاربهم كمقاتلة عدو، أو تشاور في خطب منهم، فمفارقة أحدهم في هذه الحالة مما يشق على قلبه، فعلى هذا لا يدخل الجمعة فيه، ولا يحتاج فيه إلى الجواب.

وأما إذا كان المراد الأمر العام الشامل للجمعة والأعياد وغيرها من طاعة الله، فالجواب عنه أولًا: أن الحديث ورد في حالة الصلاة، وفي الصلاة الاستئذان غير ممكن، فإظهار العذر بأخذ الأنف قام مقام الاستئذان، كأنه استئذان حكمًا.

وثانيًا: نزلت الآية في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعريضًا للمنافقين, لأنهم كانوا يخرجون بغير الإذن في حالة الخطبة، فينظرون يمينًا وشمالًا فإذا لم يرهم أحد انسلوا، وخرجوا, ولم يصلوا، وإن أبصرهم أحد ثبتوا، وصلوا خوفًا، فلما لم يبق منهم أحد وبقي المخلصون كأنه ارتفع حكمها عن الصلاة، والله تعالى أعلم.

(قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) مرسلًا: (إذا دخل والإمام يخطب، لم يذكرا عائشة) هكذا في جميع النسخ الموجودة إلَّا في النسخة الكانفورية، فليس فيها إذا دخل والإمام يخطب، وهو الصواب، فإنه لا معنى لقوله: "إذا دخل والإمام يخطب" والذي أظن أن قوله: "إذا دخل" سهو من الكاتب، والصواب: إذا أحدث والإمام يخطب.


(١) وفي نسخة: "هشام بن عروة".
(٢) زاد في نسخة: "أحدكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>