للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عن الْقَاسِمِ، عن عَائِشَةَ: "أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْن لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: فَسَأَلْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (١)، فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرأَةِ".

===

نا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب)، هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب، التيمي القرشي المدني، ويقال: عبد الله، عن يحيى بن معين: ثقة، وعنه: ضعيف، وقال أبو حاتم: صالح، وقال يعقوب بن شيبة: عبد الله بن موهب عن القاسم فيه ضعف، له عند أبي داود في العتق.

قلت: وقال البخاري في: "الأوسط": كان ابن عيينة يضعفه، قال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال ابن عدي: حسن الحديث، يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن القاسم، عن عائشة، أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها) أي لعائشة (زوج) أي كل واحد منهما زوج الآخر. وقيل: ضمير لها عائد إلى الجارية المفهومة من قوله: "مملوكين".

وقيل: يطلق الزوج على اثنين، كما يطلق على كل واحد، وهذا يحتاج إلى أن يقال: هو منصوب، لكن ترك الألف خطًّا مسامحة، كما علم من دأب أهل الحديث، صرح به النووي وغيره، كذا في الحاشية عن "فتح الودود".

(قال) القاسم: (فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي في عتقهما (فأمرها أن تبدأ بالرجل) أي بإعتاقه (قبل المرأة). قال الشوكاني (٢): قالوا: ولو لم يكن التخيير (٣) ممتنعًا إذا كان الزوج حرًا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به، عتقت تحت حر، فلا يكون لها اختيار.


(١) في نسخة: "عن ذلك".
(٢) "نيل الأوطار" (٤/ ٢٣٥، ٢٣٦).
(٣) وكتب الشيخ محمد أسعد الله: يمكن أن يقال: لو كان التخيير ممتنعًا في الحُر لما بدأت بالغلام، فإن فيه إبطال حقها. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>