للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ يقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا". [خ ٢٥٩٣، م ١٤٦٣، دي ٢٢٠٨، جه ١٩٧٠، حم ٦/ ٢٦٩]

===

بها بغير قرعة، فإنه يقسم للباقيات، وهذا غير سديد, لأن بالقرعة لا يعرف أن لها حقًا في حالة السفر أو لا، فإنها لا تصلح لإظهار الحق أبدًا لاختلاف عملها في نفسها، فإنها لا تخرج على وجه واحد، بل مرة هكذا ومرة هكذا، والمختلف فيه لا يصلح دليلًا على شيء.

(وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها) في نوبتها، (غير أن سودة بنت زمعة) لما أسنَّت وخافت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وهبت يومها لعائشة - رضي الله عنها -).

ووقع في حديث مسلم عن ابن جريج: قال عطاء: "التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب"، قال النووي (١): وهو وهم من ابن جريج، وإنما الصواب سودة كما سبق في الأحاديث.

وقال في "البدائع " (٢): ولو وهبت إحداهما قسمها لصاحبتها، أو رضيت بترك قسمها جاز؛ لأنه حق ثبت لها، فلها أن تستوفي ولها أن تترك.

وقد روي أن سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - لما كبرت وخشيت أن يطلقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جعلت يومها لعائشة - رضي الله عنها -. وقيل: فيها


= والثاني: يقضي للبواقي أقرع أو لا، وبه قال أهل الظاهر، والثالث: إن أقرع لم يقض وإن لم يقرع قضى، وبه قال أحمد والشافعي، انتهى. وبه صرح في فروع الشافعية كما في "الأقناع" (٢/ ١٤٢)، لكنهم قيدوه بالسفر لغير نقلة، وأما السفر لنقلة فلا يجوز استصحاب البعض، ولو بقرعة. وفي "الهداية" (١/ ٢١٦): القرعة مستحقة عند الشافعي. (ش).
(١) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٥/ ٣٠٧).
(٢) (٢/ ٦٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>