للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ تَأْذَنَّ لِي، فَأَكُونُ عَنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ"، فَأَذِنَّ لَهُ. [ق ٧/ ٢٩٩]

٢١٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ،

===

أن تأذن) بتشديد النون (لي، فأكون عند عائشة) في أيام مرضي (فعلتن، فأذنَّ) بتشديد النون، بصيغة الجمع (له)، وهذا الاستئذان إن كان القسم واجبًا عليه فهو لا بد منه، وإن لم يكن واجبًا عليه فمبني على جبر خاطرهن، وتطييبًا لقلوبهن، تبرعًا منه - صلى الله عليه وسلم -.

٢١٣٨ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، نا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير، حدثه، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها معه).

قال في "البدائع" (١): ولا قسم على الزوج إذا سافر، حتى لو سافر بإحداهما، وقدم من السفر، وطلبت الأخرى أن يسكن عندها مدة السفر، فليس لها ذلك؛ لأن مدة السفر ضائعة بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن، لكن الأفضل أن يقرع بينهن، فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييبًا لطبعهن دفعًا لتهمة الميل عن نفسه، هكذا كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أراد السفر، أقرع بين نسائه".

وقال الشافعي (٢) رحمه الله: إن سافر بها بقرعة فكذلك، وأما إن سافر


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ٦٤٨).
(٢) قال ابن القيم في "الهدي" (٥/ ١٥١): إذا أراد السفر لا يجوز أن يسافر بإحداهن إلَّا بقرعة، ولا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقضي إذا قدم، وفي هذا ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه لا يقضي سواء أقرع أو لم يقرع. وبه قال أبو حنيفة ومالك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>