للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١) وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا (٢) أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا: يَأْكُلُهَا (٣) أَهْلُهَا رُطَبًا". [خ ٢١٩١، م ١٥٤٠، ت ٣٠٣، ن ٤٥٤٢، ق ٥/ ٣٠٩]

===

٣٣٦٣ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر) الموجود على النخل (بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها: يأكلها) أي ثمر العرايا (أهلها رطبًا).

قال القاري (٤): قال النووي: العرية أن يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلًا، فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمرًا، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر، ويسلم البائِع النخل، وهذا فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد عليه، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي، أصحهما يجوز؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب، وجاء في العرايا رخصة، والأصح جوازه للفقراء والأغنياء، و [أنه لا يجوز] في غير الرطب والعنب من الثمار، وفي قول ضعيف أنه مختص بالفقراء، انتهى.

وقال في "البدائع" (٥): وتفسير العرية عندنا ما ذكره مالك بن أنس في "الموطأ"، وهو: أن يكون لرجل نخيل، فيعطي رجلًا منها ثمرة نخلة أو نخلتين يلقطهما لعياله، ثم يثقل عليه دُخولُه حائطه، فيسأله أن يتجاوز له عنها على أن


(١) في نسخة: "بيع التمر بالتمر".
(٢) في نسخة: "العرية".
(٣) في نسخة: "فيأكلها".
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٧٢)، وانظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٥/ ٤٥٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>