للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسْتَأذَنُوا أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالب، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أنْ يُطَلِّقَ ابْنًتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وُيؤْذِيني مَا آذَاهَا". وَالإِخْبَارُ في حَدِيثِ

===

أخوه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح، وحسن إسلامهما، وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام، وقد أسلم أيضًا، وحسن إسلامه.

(استأذنوا) وفي نسخة: "استأذنوني" (أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن)، قال الحافظ (١): كرر ذلك تأكيدًا، وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن، وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها، فقال: "ثم لا آذن" أي ولو مضت المدة المفروضة تقديرًا لا آذن بعدها ثم كذلك أبدًا، (إلَّا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم). قال الحافظ: هذا محمول على أن بعض من يبغض عليًا وشى به أنه مصمم على ذلك، وإلَّا فلا يظن به أنه يستمر على الخِطبة بعد أن استشار النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنعه، قلت: يمكن أن يحمل على المبالغة في المنع.

(فإنما ابنتي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة، أي: قطعة، وفي رواية: "مضغة" بضم الميم وبغين معجمة (يريبني ما أرابها) من باب الإفعال، وفي رواية مسلم: "ما رابها" من المجرد (ويؤذيني ما آذاها).

قال الحافظ (٢): ويؤخذ من هذا الحديث، أن فاطمة لو رضيت بذلك، لم يمنع عليٌّ من التزوج بها أو بغيرها.

واستشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن المغيرة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرب إلى خشية الافتنان في الدين، ومع ذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستكثر من الزوجات، وتوجد منهن المغيرة، ومع هذا لم يراع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حقهن، كما راعاه في حق فاطمة.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣٢٨).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>