للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وابن جريج (١) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، ولا رواية معقل (٢) بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرة فيما عندي من الكتب.

وكذلك الاختلاف الواقع على موسى بن يسار على القولين مثل رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، وعلى رواية أبي الزبير عن جابر، فروى حماد بن خالد وابن أبي فديك، فرويا عن موسى بن يسار عن أبي هريرة على القولين، فهذا الاختلاف الواقع على موسى بن يسار عن أبي هريرة لم أجده أيضًا.

وحاصل الكلام: أن في الروايتين يعني في رواية محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، وفي رواية أبي الزبير عن جابر اختلاف باعتبار المعنى، فحديث ابن سيرين عن أبي هريرة يدل على أن التسمية باسمه - صلى الله عليه وسلم - يجوز، وأما التكني بكنيته فلا يجوز، وأما رواية أبي الزبير تقتضي جواز أحدهما: من التسمي بالاسم، أو التكني بالكنية، ولا يجوز الجمع بينهما. والظاهر أن حديث ابن سيرين عن أبي هريرة هو القياس, لأنه منع الناس عن أن يدعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باسمه فلا اشتباه في التسمية، وأما التكني ففيه الاشتباه فلا يجوز.

وكتب في الحاشية عن "اللمعات" (٣): واعلم أن في هذه المسألة أقوالًا: الأول: أنه يجوز التسمية باسمه - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز التكنية بكنيته، سواء كان الاسم محمدًا، حتى يجتمع الاسم والكنية، أو لا، حتى تكون الكنية وحدها، وهذا منقول عن الشافعي، فظاهر الحديث تجويز التسمية، والنهي عن التكني،


(١) أخرجها أحمد (٢/ ٥١٠) رقم (١٠٦٠٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ١٣٦)، والطحاوي (٤/ ٣٣٧) عن ابن جريج عن عبد الكريم بن مالك أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة أخبره، عن عمه، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُكنى بكنيته".
(٢) أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ١٣٦) من طريق النفيلي: قرأت على معقل بن عبيد الله، عن عبد الكريم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه، عن أبي هريرة مثله، أي مثل رواية ابن جريج. وعلى هذا تكون رواية ابن جريج ومعقل نحو رواية ابن سيرين، ورواية الثوري نحو رواية أبي الزبير.
(٣) انظر: "أشعة اللمعات" (٤/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>